إدارة الإفتاء

التعويض المترتب على التأمين على الحياة

التعويض المترتب على التأمين على الحياة
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

توفي والدي وهو وموظف في إحدى المؤسسات التي أمنت علي حياته، وبعد موته صرفت له إدارة التأمين مبلغاً من المال كان قد خصصه لي في حياته.

فهل يعد هذا المال خاصاً بي، أم يعد تركة عنه ويوزع على جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

التأمين على الحياة محرم شرعاً. وعليه فلا حق لأهل المتوفى في هذا التعويض (المترتب على التأمين على الحياة)، إلا أن لهم أن يستردوا مقدار ما دفعه المتوفى من أقساط فيه، وهذه الأقساط تعدّ منه وصية للمذكورين في إقراره، وتجري عليها أحكام الوصية، فإن كان للمتوفى ورثة آخرون غير المذكورة في وثيقة التأمين، فلا تنفذ الوصية إلا بموافقتهم عليها بعد وفاة المورث. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء